ميرزا حسين النوري الطبرسي
202
مستدرك الوسائل
[ 10667 ] 2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) : " حمام ذبحت في الحل وأدخلت الحرم ، فلا بأس بأكلها وإن كان محرما ، وإذا دخل الحرم ثم ذبح لم يأكله ، لأنه إنما ذبح بعد أن دخل مأمنه " . قلت : قوله : " وإن كان محرما " مخالف للنص والفتوى ، فلا يعتمد عليه ، بل فيه في موضع آخر ( 1 ) : " ولا تأكل الصيد وأنت محرم وإن كان أصابه محل . 5 * ( باب انه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه وكذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير ) * [ 10668 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : " صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ، ويأكله المحرم ، ويتزود منه " . [ 10669 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن طير الماء ، فقال : " كل طير يكون في الآجام ( 1 ) ، يبيض في البر ، ويفرخ فيه ( 2 ) فهو من ( 3 ) صيد
--> 2 بعض نسخ الفقه الرضوي " المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى " ص 74 . ( 1 ) نفس المصدر ص 72 . الباب 5 1 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . 2 دعائم الاسلام ج 1 ص 310 . ( 1 ) الأجمة : منبت الشجر كالغيضة ، وهي الآجام ( لسان العرب ج 12 ص 8 ) . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) ليس في المصدر .